سائر بصمه جي
553
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
وتعتبر القربى ، فالقربى . فإن تعذر معرفة ما يرغب به في مثلها من نساء العصبات ، فيعتبر قرابات الأم ، كجدة ، أو خالة ، وتقدم القربى منهن على غيرها . - عند الجعفرية : يعتبر نساء أهلها من أمها ، وأختها ، وعمتها ، وخالتها ، وغير ذلك . ولا يجاوز بذلك خمسمئة درهم . فإن زاد مهر المثل على ذلك اقتصر على خمسمئة . * المهر : - : حق مالي أوجبه الشارع للمرأة على الرجل في عقد زواج صحيح ، أو دخول بشبهة أو بعد عقد فاسد . وهذا التعريف يفيد أن المهر واجب ، وأنه يجب على الرجل لا على المرأة ، وأن وجوبه ثابت بأحد أمرين : الأول : مجرد العقد ويكون في الزواج الصحيح لقوله تعالى : * وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ [ النساء : 24 ] ، فهو يفيد أن طلب الزواج لا يكون إلا بالمال ، وليس له معنى إلا وجوب المهر بمجرد العقد الصحيح ، وإن كان هذا الوجوب لا يستقر إلا إذا تأكد بأمر من مؤكدات المهر ، لأنه قبل تأكده عرضة لأن يسقط بعضه إلا إن طلقها قبل الدخول ، أو يسقط كله لا إلى بدل إذا جاءت الفرقة من قبلها قبل الدخول ، أو يسقط كله إلى بدل إذا فسدت التسمية فإنه يجب عليه المتعة . الثاني : الدخول الحقيقي في الزواج الفاسد أو في المخالطة بشبهة ، وفي هذا لا تبرأ ذمته منه إلا بالأداء أو الإبراء منه من جانب المرأة . * المهر المسمى : وهو الذي اتفق عليه عند العقد أو قدر بعده بتراضي الطرفين كما إذا عقدا العقد بدون تسمية للمهر ثم اتفقا بعده على قدر معين فإنه يكون المهر الواجب متى كانت تسميته صحيحة . * الموات : ما لا حياة فيه . - : الأرض التي لم تحي بعد . - عند المالكية : الأرض التي لا ملك لها ، ولا انتفاع بها . - عند الحنفية : مثل قول المالكية . و : أرض لا ينتفع بها ، أو مملوكة في الإسلام ليس لها مالك معين مسلم ، أو ذمي ، وهي بعيدة من القرية ، إذا صاح من بطرف الدور لا يسمع بها صوته ، وليس عليها ارتفاق لأهل القرية . - عند الشافعية : أرض لم تعمر في الإسلام ، ولم تكن حريم عامر . و : هي الأرض التي ليس لها ملك ، ولا بها ماء ، ولا عمارة ، ولا ينتفع بها إلا أن يجري إليها ماء ، وتستنبط فيها عين ، أو تحفر فيها بئر . - عند الحنابلة : هي الأرض الخراب الدراسة . وهي قسمان : الأول : ما لم يجر عليه ملك لأحد ، ولم يوجد فيه أثر عمارة . الثاني : ما وجد فيه آثار ملك وباد أهله . - عند الجعفرية : هو ما لا ينتفع به لعطلته مما لم يجر عليه ملك أو ، مالك وباد أهله . - عند الإباضية : الأرض التي لم يملكها أحد . - : هي الأراضي التي ليست ملكا لأحد ، ولا هي مرعى ، ولا محتطبا لقصبة ، أو قرية ، وهي بعيدة عن أقصى العمران . يعني أن جهير الصوت لو صاح